السيد محمد تقي المدرسي

41

عقود العين وعقود الضمان

فمثلًا : إذا تصالح شخص مع آخر على أن يعطيه سيارته بإزاء مقدار من المال ، فإن هذا الصلح يشبه البيع ويفيد فائدته حيث تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني وملكية المال للطرف الأول ، ولكن لا تجري الأحكام الخاصة بالبيع عليه ، فليس فيه - مثلا - خيار المجلس ولا خيار الحيوان - فيما إذا كان الصلح على حيوانٍ - لأنهما يختصان بعقد البيع ، كما لا يجري فيه حق الشفعة لأنه حق خاص بالبيع . وإذا وقع الصلح على معاوضة النقد بالنقد ( وهو يشبه بيع الصرف ويفيد فائدته ) فلا يشترط فيه التسليم والإستلام ( أي التقابض ) في مجلس العقد . 3 - يُعتبر عقد الصلح من أنفع العقود للمجتمع ، لأنه يجتمع مع كل العقود ، وهو أوسعها دائرة . ولكن ، وبالرغم من أن الصلح قد شرع أساساً في الشريعة الإسلامية لقطع التجاذب وحل النزاع ، إلا أنه لا يُشترط في صحته أن يكون هناك نزاع فعلي أو نزاع محتمل بين الطرفين ، بل يجوز إيقاعه في كل الأحوال والظروف والأمور .